حفظ الأصل أحفظ للفقراء من حفظ الثمرة لأن حقهم يتكرر بحفظها في كل سنة فهم شركاء في النخل ثم إن كان يكفي تجفيف الثمرة دون قطع جميعها جففها، وإن لم يكف إلا قطع جميعها جاز، وكذلك إن أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز، وإذا أراد ذلك فقال القاضي: يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة قبل الجداد بالخرص ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة ويأخذ ثمرتها، وبين أن يجدها ويقاسمه إياها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء، وبين أن يبيعها من رب المال أو من غيره قبل الجداد أو بعده ويقسم ثمنها في الفقراء. وقال أبو بكر: عليه الزكاة فيه يابسا، وذكر أن احمد نص عليه وكذلك الحكم في العنب الذي لا يجئ منه زبيب كالخمري والرطب الذي لا يجئ منه تمر جيد كالبرنبا والهلياث، فإن قيل فهلا قلتم لا زكاة فيه لأنه لا يدخر فهو كالخضراوات وطلع الفحال، قلنا لأنه يدخر في الجملة، وإنما لم يدخرها هنا لأن أخذه رطبا أنفع فلم تسقط منه الزكاة بذلك ولا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو زبيبا إلا على الرواية الأخرى، وإذا أتلف رب المال هذه الثمر فقال القاضي عليه قيمتها كما لو أتلفها غير رب المال، وعلى قول أبي بكر يجب في ذمته العشر تمرا أو زبيبا كما في غير هذه الثمرة قال فإن لم يجد التمر ففيه قولان (أحدهما) يؤخذ منه قيمته (والثاني) يكون في ذمته وعليه أن يأتي به (فصل) فأما كيفية الاخراج فإن كان المال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا أخذ منه جيدا كان أو رديئا لأن حق الفقراء يجب على طريق المواساة فهم بمنزلة الشركاء، لا نعلم في هذا خلافا، وإن كان أنواعا أخذ من كل نوع ما يخصه، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والشافعي: يؤخذ من الوسط وكذلك قال أبو الخطاب: إذا شق عليه اخراج زكاة كل نوع منه. قال ابن المنذر وقال غيرهما:
يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره وهو أولى لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع