أخماس نصف العشر وعلى اعتبار الأغلب يجب نصف العشر وان اعتبرنا المدة فعلى قول التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لان مدة السقي بماء السماء أطول ولو سقى بماء السماء والنضح جميعا وجهل المقدار من كل واحد منهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل أيهما هو وجب ثلاثة أرباع العشر هذا هو المذهب وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب ونقلوه عن ابن سريج وأطبقوا عليه الا ابن كج والدارمي فحكيا وجها أنه يجب نصف العشر لان الأصل البراءة مما زادوا إلا صاحب الحاوي فقال: ان سقى بأحدهما أكثر وجهلت عينه فان اعتبرنا الأغلب وجب نصف العشر لأنه اليقين وان قلنا بالتقسط فالواجيب ينقص عن العشر وينقص عن نصفه فيأخذ اليقين ويقف عن الباقي حتى يتبين قال وان فشككنا هل استويا أو زاد أحدهما (فان قلنا) بالغالب وجب نصف العشر لأنه اليقين وان قسطنا فوجهان (أحدهما) يجب ثلاثة أرباع العشر (والثاني) يجب زيادة على نصف العشر بشئ وان قل هذا كلام صاحب الحاوي والمذهب ما قدمناه (الحال الثاني) يزرغ ناويا السقي بأحدهما ثم يقع الآخر فهل يستصحب حكم ما نواه أو لا أم يعتبر الحكم فيه وجهان حكاهما الخراسانيون والدارمي وآخرون (أصحهما) وأشهرهما يعتبر الحكم وصححه الرافعي وغيره وهو مقتضي اطلاق العراقيين. قالوا وعلى هذا ففي كيفية اعتبارهما الخلاف السابق والله تعالى أعلم * (فرع) قال أصحابنا قال الشافعي رضى الله تعالى عنه في المختصر ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقى فالقول قول المالك فيما يمكن لان الأصل عدم وجوب الزكاة فان اتهمه الساعي حلفه وهذه اليمين مستحبة بالاتفاق صرح به الدارمي والبندنيجي والماوردي وغيرهم لأنه لا يخالف الظاهر والله تعالى أعلم * (فرع) لو كان له حائطان من النخل والعنب أو قطعتان من الزرع سقي أحدهما بماء السماء والآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا وجب ضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وأخرج من المسقي بماء السماء العشر ومن الآخر نصفه والله تعالى أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * {وإن زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيه بحساب كزكاة الأثمان} * {الشرح} قوله يتجزأ من غير ضرر احتراز من الماشية وتجب فيما زاد على النصاب
(٤٦٤)