هذه الأرض إضرارا بالفقراء وتقليلا لحقهم، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر. وهذا قول أهل البصرة وأبي يوسف والحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري (1).
وعند علمائنا قريب منه، فإنهم أوجبوا على الذمي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة أولا كأرض من أسلم أهلها طوعا وأرض الصلح.
وقال محمد بن الحسن: العشر بحاله (2).
وقال أبو حنيفة: تصير أرض خراج (3).
وإنما أوجب أصحابنا الخمس لإجماعهم، ولقول الباقر عليه السلام:
" أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس " (4).
إذا ثبت هذا، فإن مستحق هذا الخمس على مقتضى قول علمائنا مستحق خمس الغنائم.
ويحتمل أن يكون لمستحقي الزكاة، وعليه قول من أوجبه من الجمهور، لأنها زكاة تضاعفت عليه فلا تخرج بالزيادة عن مستحقها، ونمنع العلة.
وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج (5).