تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ١٥٨
هذه الأرض إضرارا بالفقراء وتقليلا لحقهم، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر. وهذا قول أهل البصرة وأبي يوسف والحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري (1).
وعند علمائنا قريب منه، فإنهم أوجبوا على الذمي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة أولا كأرض من أسلم أهلها طوعا وأرض الصلح.
وقال محمد بن الحسن: العشر بحاله (2).
وقال أبو حنيفة: تصير أرض خراج (3).
وإنما أوجب أصحابنا الخمس لإجماعهم، ولقول الباقر عليه السلام:
" أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس " (4).
إذا ثبت هذا، فإن مستحق هذا الخمس على مقتضى قول علمائنا مستحق خمس الغنائم.
ويحتمل أن يكون لمستحقي الزكاة، وعليه قول من أوجبه من الجمهور، لأنها زكاة تضاعفت عليه فلا تخرج بالزيادة عن مستحقها، ونمنع العلة.
وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج (5).

(١) المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير ٢: ٥٧٩ المجموع ٥: ٥٦٠ حلية العلماء ٣: ٨٧، المبسوط للسرخسي ٣: ٦.
(٢) حلية العلماء ٣: ٨٧، المجموع ٥: ٥٦٠ - ٥٦١، المبسوط للسرخسي ٣: ٦، المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير ٢: ٥٧٩.
(٣) المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير ٢: ٥٧٩، المبسوط للسرخسي ٣: ٦، المجموع ٥: ٥٦٠، حلية العلماء ٣: ٨٧.
(٤) الفقيه ٢: ٢٢ / ٨١، التهذيب ٤: ١٢٣ - ١٢٤ / ٣٥٥ و ١٣٩ / ٣٩٣.
(٥) المجموع ٥: ٥٦٠، حلية العلماء ٣: ٨٦، المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير ٢: ٥٧٨.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست