أطول ولو سقى الزرع بماء السماء والنضح جميعا لكن أشكل مقدار كل واحد منهما فعن ابن سريج وتابعه الجمهور أنه يجب ثلاثة أرباع العشر أخذا بالاستواء وذكر القاضي ابن كج وجها آخر ان الواجب نصف العشر لأنه اليقين والأصل براءة ذمته عن الزيادة وإذا عرفت ما ذكرنا يتبين لك ان الوجهين في قوله (والأغلب يعرف بزيادة العدد إلى آخره) لا يختصان بالأغلب بل يجريان فيما يعتبر به الاستواء أيضا (وقوله) إذا أشكل الأغلب فهو كالاستواء إنما صور الاشكال في الأغلب لأنه قصد التفريع على قول اعتبار الأغلب والا فلو لم يعرف هل أحدهما أغلب من الآخر كما لو عرف أن أحدهما أغلب وشك في أنه هذا أم ذاك والحالة (الثانية) ان يبنى الامر على أحد السقيين ثم يعرض الاخر فهل يستصحب حكم قصده أولا ويعتبر الحكم فيه وجهان (أصحهما) الثاني ثم في كيفية اعتبارهما الخلاف الذي ذكرنا * (فرع) لو اختلف الساعي والمالك في أنه بماذا سقى فالقول قول المالك لان الأصل عدم وجوب الزيادة (آخر) لو كان له زرع مسقى بماء السماء وآخر مسقى بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم أحدهما إلى الثاني في حق النصاب وان اختلف مقدار الواجب * قال (ويجب ان يخرج العشر من جنس المعشر ونوعه فان اختلف النوع فمن كل بقسطه فان عسر فالوسط) * (قوله) ويجب ان يخرج العشر من جنس المعشر ولا يجوز ان يعلم بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله يجوز اخراج القيم في الزكاة فلا يجب عنده اخراج الجنس * لنا قوله صلى الله عليه وسلم (خذ من الإبل الإبل) (1) الخبر (وقوله) ونوعه ليس مجرى على اطلاقه فإنه لو اخرج الأجود عن الأردأ أجاز إنما الواجب ألا يخرج أردأ مما عنده وغرض الفصل انه لو كان الجنس الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا فيؤخذ منه الزكاة وان اختلف أنواعه كما إذا ملك من التمر البردى والكبيس وهما نوعان جيدان والجعرور ومصران الفارة وعذق الجبيق وهي أنواع رديئة ومنهم من يجعل الجعرور وسطا فإن لم يعسر
(٥٨٠)