حرا مسلما معلما جميعها بالحاء فاما إذا كان الوقف على جماعة معينين فقد كتبناه في باب الخلطة وقوله فلا زكاة على الجديد في الزيتون إلى قوله والعصفر لتكن جميعها معلما بالحاء وكذا قوله كما زكاة في الفواكه لما قدمنا والزيتون بالميم أيضا والعسل بالألف أيضا لما مضي ولك تعلم قوله على الجديد بالواو لأنه يقتضي اثبات القولين في الأشياء المذكور من الزيتون إلى العصفر وقد ذكرنا في العسل طريقة نافية للخلاف بل حكى القاضي ابن كج فيما سوى الزيتون طريقة نافية للخلاف قاطعة بالوجوب وفي جريان الخلاف في العصفر أيضا كلام قد تقدم (وقوله) النصاب معتبر وتعاد العلامة عليه بالحاء وقد وقع التعرض له في أول الكلام حيث قال وهو مقدر خمسة أو سق لكن القصد بذكر هذا الموضع وإنما اعترض ذكره ثم لأنه حاول استيعاب الأمور التي عندها يثبت الوجوب (وقوله) فان جعلنا هذا تقريبا لا تحديدا يتضمن بيان الخلاف كما يصرح بتفريع التقريب * قال (ثم هذه الأوسق تعتبر زبيبا أو تمرا وفي الحبوب منقى عن القشر الا فيما يطحن مع قشره كالذرة ومالا يتتمر بوسق رطبا) * غرض الفصل بيان الحالة التي يعتبر فيها بلوغ المعشر خمسة أوسق فاما في ثمر النخيل والكرم فيعتبر بلوغه هذا المقدار تمرا وزبيبا لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) اعتبر الأوسق من التمر وعن أحمد رواية انه يعتبر الأوسق رطبا ويؤخذا عشره يابسا والأصح عنه مثل مذهبنا فإن كان له رطب لا يتخذ منه تمر ففي كيفية اعتبار النصاب فيه وجهان (أظهرهما) أنه يوسق رطبا لأنه ليس له حالة جفاف ورطوبته أكمل أحواله فلا ينظر الا إليها (والثاني) انه يعتبر حالة الجفاف كما في سائر الأنواع وعلى هذا فالاعتبار بنفسه أم بغيره فيه وجهان (أحدهما) بنفسه فيعتبر بلوغ يابسه نصابا وإن كان حشفا قليل الخير (والثاني) انه يعتبر بأقرب الأرطاب إليه فيقال لو كان بدله ذلك النوع الذي تجفف هل كان يبلغ ثمره نصابا لأنه لما لم يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره كالجناية على الحر إذا لم يكن لها أرش مقدر وهذا إذا كان يجئ منه تمر وإن كان حشفا رديئا فاما إذا كان يفسد بالكلية لم يجئ فيه الوجه الثاني ولفظ الكتاب إلى هذا أقرب فإنه قال ومالا يتتمر ولم يقل ومالا يتمر وكيف ما كان فقوله بوسق رطبا معلم بالواو والعنب الذي لا يزبب كالرطب الذي لا يتمر ولا خلاف في ضم مالا يجفف منهما إلى ما يجفف في اكمال النصاب قاله في التهذيب ثم في أخذ الواجب من الذي لا يجفف اشكال ستعرفه ووجه الخلاص فيه في مسألة إصابة النخيل العطش إن شاء الله تعالى جده وأما الحبوب فيعتبر بلوغها
(٥٦٨)