فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٦٥
وحموضة وربما اقتاتها المضطرون وقال آخرون انه حب اسود يابس يدفن حتى تلين قشرته ثم يزال قشره ويطحن ويخبز ويقتاته اعراب طئ: واعلم أن الأئمة ضبطوا ما يجب العشر فيه بوصفين (أحدهما) أن يكون قوتا (والثاني) أن يستنبته الآدميون أي يكون من ذلك الجنس وقالوا إن فقد الأول كما في الاسبيوش أو الثاني كما في الغث أو كلاهما كما في الثفاء فلا زكاة وإنما يحتاج إلى الوصف الثاني من لم يتعرض لكونه مقتاتا في حال الاختيار بل أطلق الاقتيات: فاما من تعرض لذلك فهو غنى عن ذكر الوصف الثاني إذ ليس فيما لا يستنبت شئ يقتات اختيارا واعتبر العراقيون مع هذين الوصفين وصفين آخرين (أحدهما) أن يدخر (والثاني) أن ييبس ولا حاجة إليهما فإنهما لا زمان لكل مقتات مستنبت (المسألة الثالثة): النصاب معتبر في المعشرات وهو قدر خمسة أو سق وبه قال مالك واحمد وقال أبو حنيفة رحمهما الله يجب العشر في القليل والكثير لكن له أن يفرق بنفسه فيما دون خمسة أو سق فإذا بلغها دفع إلى الامام لنا ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس فيما دونه خمسه أو سق من التمر صدقة) (1) وفي رواية جابر وغيره الوسق ستون صاعا (2) والصاع خمسة أرطال وثلث رطل وهي منوان وثلثا من ويكون الوسق الواحد مائة ستين منا وجملة الأوسق الخمسة ثلاثمائة صاع وهي ثمانمائة من وهذا بالمن الصغير وبالكبير أعني الذي وزنه ستمائة درهم يكون ثلاثمائة من وستة وأربعين منا وثلثي من هل يعتبر القدر المذكور تقريبا أم تحديدا فيه وجهان (أحدهما) وهو الذي ذكره الصيدلاني تقريبا لان الوسق عبارة عن حمل بعير وذلك قد يزيد وينقص وإنما قدر بستين صاعا تقريبا وأخذا بالوسط (وأصحهما) عند المحاملي والأكثرين انه
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست