(باب) * (زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد (1)، عن محمد بن الفضل، عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة.
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن موسى بن بكر عن عبده صالح (عليه السلام) مثله.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في مال المكاتب زكاة.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قلت: ولا على سيده؟ قال: لا إنه لم يصل إلى سيده و ليس هو للمملوك.