يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له.
فأما الربح فإنما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره وأكثرنا فيه الاخبار، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما، ومتى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فإنه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه.
* (71) * 12 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟ قال فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
وأما الذي يدل على أن الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه:
* (72) * 13 - سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ. فأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة.
* (73) * 14 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن أبي بصير