وروي عن علي في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران زكاة وعن عمر أنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكذلك عبد الله بن عمر. وحكي عن أحمد أن في القطن والزعفران زكاة، وخرج أبو الخطاب في العصفر والورس وجها قياسا على الزعفران. والأولى ما ذكرناه وهذا مخالف لأصول احمد. قال: المروي عنه روايتان (إحداهما) أنه لا زكاة الا في الأربعة (والثانية) أنها إنما تجب في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت والأرز والعدس وكل شئ يقوم مقام هذه حتى يدخر ويجرى فيه القفيز مثل اللوبيا والحمص والسماسم والقطنيات ففيه الزكاة هذا لا يجري فيه القفيز ولا هو في معنى ما سماه (فصل) واختلفت الرواية في الزيتون فقال أحمد في رواية ابنه صالح فيه العشر إذا بلغ يعني خمسة أوسق وان عصر قوم ثمنه لأن الزيت له بقاء وهذا قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وروي عن ابن عباس لقول الله تعالى (وأتوا حقه يوم حصاده) في سياق قوله (والزيتون والرمان) ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب وعن أحمد لا زكاة فيه وهو اختيار أبي بكر وظاهر كلام الخرقي وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيدة واحد قولي الشافعي لأنه لا يدخر يابسا فهو كالخضروات والآية لم يرد بها الزكاة لأنها مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه. وقال مجاهد إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل وإذا جد نخله ألقى لهم من الشماريخ وقال النخعي وأبو جعفر هذه الآية منسوخة على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده بدليل أن الرمان مذكور بعده ولا زكاة فيه اه (فصل) الحكم الثاني أن الزكاة لا تجب في شئ من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق هذا قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وأبو إمامة بن سهل وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي
(٥٥٣)