وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور واختاره أبو بكر عبد العزيز لقوله عليه السلام (ليس فيما دون خمس أواق صدقة) ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية، والثانية يضم أحدهما إلى الاخر في تكميل النصاب وهو قول الحسن وقتادة ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر فيضم إلى الاخر كانوا الجنس ولان نفعهما واحد والأصول فيهما متحدة فإنهما قيم المتلقات وأروش الجنايات وأثمان البياعات وحلي لمن يريدهما لذلك فأشبه النوعين والحديث مخصوص بعرض التجارة فنقيس عليه، فإذا قلنا بالضم فإن أحدهما يضم إلى الآخر بالاجزاء يعني أن كل واحد منهما يحتسب من نصابه فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ونصف نصاب أو أكثر من الاخر أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير أو مائة وعشرين درهما وثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما سئل احمد عن رجل عنده ثمانية دنانير ومائة درهم فقال: إنما قال من قال فيها الزكاة إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم وهذا قول مالك وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي لأن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاة إذا كان منفردا فلا تعتبر إذا كان عنده عشرة دنانير مضمومة كالحبوب والثمار وأنواع الأجناس كلها، وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد في روايتين المروذي أنها تضم بالأحوط من الاجزاء والقيمة ومعناه أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص، فإذا بلغت قيمتها بالرخيص منهما نصابا وجبت الزكاة فيهما، فلو ملك مائة درهم وسبعة دنانير قيمتها مئة درهم أو عشرة دنانير وسبعين درهما قيمتها عشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما، وهذا قول أبي حنيفة في تقويم الدنانير بالفضة لأن كل نصاب وجب فيه ضم الذهب إلى الفضة ضم بالقيمة كنصاب القطع في السرقة ولان أصل الضم لتحصيل حظ الفقراء فكذلك صفة الضم، والأول أصح لأن الأثمان تجب الزكاة في أعيانها فلا تعتبر قيمتها كما لو انفردت، ويخالف نصاب القطع فإن نصاب القطع فيه الورق خاصة في إحدى الروايتين، وفي الأخرى أنه لا يجب في الذهب حتى يبلغ ربع دينار والله أعلم
(٥٩٨)