عن وهب بن الأجدع، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة.
1275 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر.
1276 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندي عمر، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ".
1277 - حدثنا الربيع بن نافع، ثنا محمد بن المهاجر، عن العباس بن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: " جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلى الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان وتصلى لها الكفار، ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم أقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلى العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلى لها الكفار " وقص حديثا طويلا، قال العباس: هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه.
1278 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا قدامة بن موسى، عن أيوب بن حصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلى بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ".
1279 - حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود