وفى صلاة الحارسين الوجهان السابقان في باب صلاة الجماعة فيما إذا تخلف المأموم في الاعتدال حتى سجد الإمام السجدتين (أصحهما) تصح وان صلوا صلاة ذات الرقاع ففي صلاة الامام طريقان مشهوران (أحدهما) القطع بصحتها وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي وأدعي صاحب البيان أنه قول عامة أصحابنا لأنه ليس فيه الا تطويل القراءة والقيام والتشهد (وأصحهما) وبه قال القاضي أبو الطيب وصاحب الحاوي وآخرون ونقله الرافعي عن الأكثرين أن في صحة صلاته قولين كما لو فرقهم أربع فرق لأنه ينتظرهم بلا عذر: وأما صلاة المأمومين فصلاة الطائفة الأولى فيها القولان فيمن فارق الامام بغير عذر (أصحهما) صحيحة وأما الطائفة الثانية فان أبطلنا صلاة الامام بطلت صلاتهم ان علموا وهل المعتبر علمهم ببطلان صلاته أم بصورة حاله فيه الخلاف السابق في موضعه وان صححنا صلاة الامام أو أبطلناها ولم يعلموا فإحرام الطائفة الثانية صحيح وهل تبطل صلاتهم بمفارقتهم له لاتمام صلاتهم فيه خلاف مشهور قال أصحابنا هو مبنى على الوجهين السابقين في أنهم يفارقون الامام حكما أم لا ان قلنا يفارقونه حكما ففي بطلان صلاتهم قولان فيمن فارق الامام بلا عذر فان قلنا يبطل فذاك وإلا فيبنى على القولين فيمن نوى الاقتداء بعد الانفراد وان قلنا بالمذهب انهم يفارقونه فعلا ولا يفارقونه حكما بطلت صلاتهم قولا واحدا لأنهم انفردوا بركعة عمدا وهم في حكم القدوة وإنما كان يحتمل هذا في الخوف للحاجة وفى المسألة طريق آخر قاله الشيخ أبو حامد لا تبطل صلاتهم قولا واحدا وفى ظاهر نص الشافعي إشارة إليه لأنه قال أحببت لهم أن يعيدوا الصلاة وهذا الطريق حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيف أو باطل قال أصحابنا ولو صلوا في الامن على رواية ابن عمر السابقة بطلت صلاة المأمومين كلهم بلا خلاف والله أعلم: قال الشافعي رحمه الله لو صلوا صلاة الخوف في قتال حرام أعادوا قال الشيخ أبو حامد والأصحاب مراده إذا صلوا صلاة شدة الخوف فان صلوا احدى صلوات الخوف الثلاث الباقية فحكمه حكم صلاتهم في الامن وقد سبق بيانه والله أعلم *
(٤٣٤)