فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٤
الخلاف على الوجوب وإنما يكون كذلك ان لو اشتمل الوجوب على الاستحباب اشتمال العام على الخاص وفيه كلام لأهل الأصول فإن لم يحكم باشتماله عليه فالصائر إلى الوجوب ناف للاستحباب فلا يكون الاستحباب إذا مجزوما به * قال (فرع: سهو الطائفتين محمول في وقت موافقتهم الامام وسهو الطائفة الأولى غير محمول في ركعتهم الثانية وذلك لانقطاعهم عن الامام ومبدأ الانقطاع الاعتدال في قيام الثانية أو رفع الامام رأسه في سجود الأولى فيه وجهان واما سهو الطائفة الثانية في الركعة الثانية ففي حمله وجهان لأنهم سيلتحقون بالامام قبل السلام وهو جار في المزحوم إذا سها وقت التخلف وفيمن أنفرد بركعة وسها ثم اقتدى في الثانية) * أصل الفرع ان سهو المأموم يحمله الامام وهذه قاعدة شرحناها في باب سجود السهو إذا تذكرت ذلك فنقول إذا سها بعض المأمومين في صلاة ذات الرقاع على الرواية المختارة فينظر ان سهت الطائفة الأولى فسهوها في الركعة الأولى محمول لأنها مقتدية بالامام وسهوها في الثانية غير محمول لانقطاعها عن الامام وما مبدأ الانقطاع فيه وجهان حكاهما الامام عن شيخه (أحدهما) ان مبدأ الانقطاع الاعتدال في الركعة الثانية لان القوم والامام جميعا صائرون إلى القيام فلا تنقطع القدوة ما لم يعتدلوا قائمين (والثاني) ان مبدأ الانقطاع رفع الامام رأسه من السجود الثاني لان الركعة تنتهي بذلك فعلى هذا لو رفع الامام رأسه وهم بعد في السجود وفرض منهم سهو لم يكن محمولا ولك ان تقول قد نصوا على أنهم ينوون المفارقة عن الامام وانه يجوز عند رفع الرأس وعند الاعتدال كما سبق وإذا كان كذلك فلا معني لفرض الخلاف في أن الانقطاع يحصل بهذا أو بذاك فإنه ليس شيئا يحصل بنفسه بل هو منوط بنية المفارقة فوجب قصر النظر على وقتها * واما الطائفة الثانية فسهوها في ركعتها الأولى محمول أيضا لأنها على حقيقة المتابعة وفى سهوها في الركعة الثانية وجهان (أحدهما) وينسب إلى ابن خيران وابن سريج انه غير محمول لأنهم منفردون بها في الحقيقة (وأصحهما) انه محمول لان حكم القدوة
(٦٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... » »»
الفهرست