كما قلنا إذا لم يقرأ ولا خلاف أنه ينتظرهم حتى يسلم بهم * (فرع) ذكرنا أن الامام إذا سها في الأولى لحق الطائفتين سهوه فإذا فارقته الأولى قال الشافعي أشار إليهم إشارة يفهمون بها انه سها ليسجدوا في آخر صلاتهم هذا نصه في الأم والمختصر فحكى الشيخ أبو حامد والأصحاب فيه وجهين (أصحهما) وبه قال أبو إسحاق المروزي إنما يشير إليهم إذا كان سهوا يخفى عليهم فإن كان سهوا جليا لا يخفى عليهم لم يشر قال الشيخ أبو حامد وأظن الشافعي أشار إلى هذا التفصيل في الاملاء وجزم البندنيجي ان الشافعي نص عليه في الاملاء (والثاني) يشير إليهم وإن كان السهو جليا لان المأموم قد يجهل السجود بعد مفارقة الامام * (فرع) إذا قلنا الطائفة الثانية تفارقه عقب السجود فكان الامام قد سها سجدوا معه في آخر صلاة الجميع وان قلنا يتشهدون معه سجدوا للسهو معهم ثم قاموا إلى ركعتهم قال أصحابنا وفى اعادتهم سجود السهو في آخر صلاتهم القولان في المسبوق في غير صلاة الخوف (أصحهما) يعيدون وان قلنا يقومون عقب السجود وينتظرهم بالتشهد فتشهد قبل فراغهم فأدركوه في آخر التشهد فسجد للسهو قبل تشهدهم فهل يتابعونه فيه وجهان حكاهما ابن سريج والبندنيجي وصاحبا الشامل والبيان وغيرهم (أحدهما) لا يتابعونه بل يتشهدون ثم
(٤١٣)