(أحدهما) لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة احترازا من صلاة شدة الخوف وزعم المحتج بهذا القول إن رواية ابن عمر منسوخة (والقول الثاني) وهو الصحيح المشهور صحة الصلاة لصحة الحديث وعدم معارضه فان رواية سهل لا تعارضه فكانت هذه في يوم وتلك في يوم آخر ودعوى الأول النسخ باطلة لأنه محتاج إلى معرفة التاريخ وتعذر الجمع بين الروايتين وليس هنا واحد منهما وهذا القول نص عليه الشافعي في الجديد في كتاب الرسالة وأما قول الغزالي قاله بعض أصحابنا وهو بعيد فغلط في شيئين (أحدهما) نسبته إلى بعض الأصحاب والثاني تضعيفه والصواب انه قول الشافعي الجديد الصحيح واختار أبو حنيفة رواية ابن عمر قال أصحابنا وفعل الصلاة على هذا الوجه على اختلاف الروايتين ليس واجبا بل مندوب فلو صلي الامام ببعضهم كل الصلاة وبالباقين غيره أو صلى بعضهم أو كلهم منفردين جاز بلا خلاف لكن كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يسمحون بترك الجماعة لعظم فضلها فسنت لهم هذه الصفة ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة والوقوف قبالة العدو وتختص الأولى بفضيله ادراك تكبيرة الاحرام والثانية بفضيلة السلام معه قال أصحابنا وإنما تستحب هذه الصلاة إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو فيها وبين المسلمين حائل يمنعهم لو هجموا * * قال المصنف رحمه الله * (وتفارق الطائفة الأولى الامام حكما وفعلا فان لحقها سهو بعد المفارقة لم يتحمل عنهم الامام وان سها الامام لم يلزمه سهوه وهل يقرأ الإمام في حال انتظاره قال في موضع إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ وقال في موضع يطيل القراءة حتى تدركه الطائفة الثانية فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) لا يقرأ حتى تجئ الطائفة الثانية فيقرأ معها لأنه قرأ مع الطائفة الأولى قراءة تامة فيجب ان يقرأ مع الثانية أيضا قراءة تامة (والقول الثاني) انه يقرأ وهو الأصح لان أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر والقيام لا يصلح لذكر غير القراءة فوجب ان يقرأ ومن أصحابنا من قال إن أراد أن يقرأ سورة قصيرة لم يقرأ حتى لا يفوت القراءة على الطائفة الثانية وان أراد أن يقرأ سورة طويلة قرأ لأنه لا يفوت عليهم القراءة وحمل القولين على هذين الحالين واما الطائفة الثانية فإنهم يفارقون الامام فعلا ولا يفارقونه حكما فان سهوا تحمل عنهم الامام وإن سها الامام لزمهم سهوه ومتى يفارقونه قال الشافعي رحمه الله في سجود السهو يفارقونه بعد التشهد لان المسبوق لا يفارق الامام الا بعد التشهد وقال في الأم يفارقونه عقيب السجود في الثانية وهو
(٤٠٩)