ونقله الرافعي عن الجمهور وإذا استحببنا الإعادة لمن صلى منفردا أو في جماعة فأعاد ففي فرضه قولان ووجهان (الصحيح) من القولين وهو الجديد فرضه الأولى لسقوط الخطاب بها ولقوله صلى الله عليه وسلم " فإنها لكما نافلة " يعنى الثانية وفى صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأئمة الذين يؤخرون الصلاة قال " صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة " رواه مسلم من طرق والقول الثاني وهو القديم ان فرضه إحداهما لا بعينها ويحتسب الله بما شاء منهما وعبر بعض أصحابنا عن هذا القول بان الفرض أكملهما واحد الوجهين كلاهما فرض حكاه الخراسانيون وهو مذهب الأوزاعي ووجهه ان كلا منهما مأمور بها والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا وهذا كما قال أصحابنا في صلاة الجنازة إذا صلتها طائفة سقط الحرج عن الباقين فلو صلت طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا وتكون الأولى مسقطة للحرج عن الباقين لا مانعة من وقوع فعلها فرضا وهكذا الحكم في جميع فروض الكفايات وقد سبق بيان هذا في مقدمة هذا الشرح (والوجه الثاني) الفرض أكملهما واما كيفية النية في المرة الثانية فان قلنا بغير الجديد نوى بالثانية الفريضة أيضا وان قلنا بالجديد فوجهان (أصحهما) عند الأصحاب وبه قال الأكثرون ينوى بها الفرض أيضا قالوا ولا يمتنع أن ينوي الفرض وإن كانت نفلا هكذا صححه الأكثرون ونقل الرافعي تصحيحه عن
(٢٢٤)