صلى الله عليه وسلم فقال لا تؤمن المرأة رجلا " فان صلي خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الإعادة لان عليها امارة تدل على أنها امرأة فلم يعذر في صلاته خلفها ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى لجواز أن يكون المأموم رجلا والامام امرأة) * (الشرح) حديث جابر رواه ابن ماجة والبيهقي باسناد ضعيف واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبد ري ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى لما ذكره المصنف وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان واحمد وداود وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبد ري وقال الشيخ أبو حامد مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها الا أبا ثور والله أعلم: قال أصحابنا فان صلي خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف لما ذكره المصنف وان صلي رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة فإن لم يعيدا حتى بان الخنثى الامام رجلا فهل تسقط الإعادة فيه قولان مشهوران عند الخراسانيين (أصحهما) عندهم لا تسقط الإعادة وهو مقتضى كلام العراقيين قالوا ويجزى القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأة ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الامام أو أنوثة الخنثى المصلي خلفت امرأة أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز اتمامها القولان كما بعد الفراغ وحكي الرافعي وجها شاذا انه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلا فبان خنثى لا إعادة عليه والمشهور القطع بوجوب الإعادة ثم إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال واما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات الا إذا صلت بهم الجمعة فان فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره وسنوضحهما في مسألة القارئ خلفت الأمي (أصحهما) لا تنعقد صلاتها (والثاني) تنعقد ظهرا وتجزئها وهو قول الشيخ أبى حامد وليس بشئ والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله *
(٢٥٥)