اسحق وجمهور أصحابنا المتقدمين وصححه أكثر المصنفين وهو الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة وصححت طائفة كونها سنة منهم الشيخ أبو حامد فإذا قلنا إنها فرض كفاية فامتنع أهل بلد أو قرية من اقامتها قاتلهم الامام ولم يسقط عنهم الحرج الا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار فيهم ففي القرية الصغيرة يكفي اقامتها في موضع واحد وفى البلدة والقرية الكبيرة يجب اقامتها في مواضع بحيث يظهر في المحال وغيرها فلو اقتصروا على اقامتها في البيوت فوجهان (أصحهما) وهو قول أبى اسحق المروزي لا يسقط الحرج عنهم لعدم ظهورها (والثاني) يسقط إذا ظهرت في الأسواق واختاره (1) اما إذا
(١٨٥)