ابن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته وكان ذلك في الصلاة المكتوبة " وهذان الحديثان في الصحيحين قال الشافعي فإذا جاز ذلك في المكتوبة فغيرها أولى (الثالثة) قال الشافعي في الام في باب المطر قبل الاستسقاء لو نذر الامام أن يستسقى ثم سقى الناس وجب عليه أن يخرج فيوفى نذره فإن لم يفعل فعليه قضاؤه قال وليس عليه أن يخرج بالناس لأنه لا يملكهم ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم وليس له أن يكرههم على الاستسقاء من غير جدب قال ولو نذر رجل أن يخرج ليستسقى كان عليه أن يخرج بنفسه فان نذر أن يخرج بالناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن يخرج بالناس قال وأحب أن يخرج ممن أطاعه منهم من ولده وغير هم قال فإن كان في نذر، أن يخطب خطب وذكر الله تعالى وله أن يدعو جالسا لأنه ليس في قيامه إذا لم يكن واليا ولا معه جماعة بالذكر طاعة قال وان نذر ان يخطب على منبر فله أن يخطب جالسا وليس عليه أن يخطب على منبر لأنه لا طاعة في ركوبه المنبر وإنما يؤمر بهذا الامام ليسمع الناس قال فإن كان إماما ومعه ناس لم يحصل الوفاء بنذره الا بالخطبة قائما لان الطاعة فيها إذا كان معه ناس أن يخطب قائما فإذا وقف على منبر أو جدار أو قائما أجزأه عن نذره قال ولو نذر أن يخرج ويستسقي أحببت له أن يستسقى في المسجد ولو استسقى في بيته أجزأه هذا آخر نصه وقال صاحب التهذيب في هذا الباب لو نذر الامام أن يستسقى لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم قال ولو نذره واحد من الناس لزمه أن يصلي منفردا وان نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد نذره لأنهم لا يطيعونه قال ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه وهل له ان يخطب قاعدا مع القدرة فيه خلاف مبنى على أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أم مسلك واجبه (الرابعة) قال الشافعي والأصحاب وإذا كثرت المطار وتضرر الناس بها فالسنة أن يدعى برفعها اللهم حوالينا ولا علينا قال الشافعي في الام والأصحاب ولا يشرع لذلك صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل لذلك ودليل هذه المسألة حديث أنس قال " دخل رجل المسجد يوم جمعة
(٩٥)