الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله تعالى وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه وقلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن رواه الأثرم ولأنها صلاة نافلة فلم يؤذن لها كسائر النوافل، قال أصحابنا وينادى لها الصلاة جامعة كقولهم في صلاة العيد والكسوف (فصل) وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين الا انها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف لأن وقتها متسع فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي والأولى فعلها في وقت العيد لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس رواه أبو داود ولأنها تشبهها في الموضع والصفة
(٢٨٦)