قال مالك: يتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم (1).
والشافعي - في القديم - وافقهم (2).
وقال في موضع آخر: الجماعة والانفراد سواء، لأن في الجماعة الإخلال بسنة الموقف، وفي الانفراد الإخلال بفضيلة الجماعة (3).
إذا ثبت هذا، فإن إمامهم يجلس وسطهم، ويتقدمهم بركبتيه، وهو قول من سوغ الجماعة من الجمهور، إلا أنهم قالوا: يصلون قياما (4)، إلا أحمد، فإنه وافقنا في الجلوس، وبه قال الأوزاعي (5).
وقول المخالف ليس بجيد، لمنافاته الستر المطلوب شرعا.
وسأل عبد الله بن سنان، الصادق عليه السلام: عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: " يتقدمهم إمامهم بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (6).
وكذا لو كان العراة نساء صلين جماعة جلوسا، وتجلس إمامتهن وسطهن.
وقال الشافعي: يصلين قياما (7).
ولو اجتمع الجنسان، صلوا صفوفا جلوسا يتقدمهم الإمام بركبتيه، وتتأخر النساء.
وقال الشافعي: ينفرد النساء بجماعة، ويقفن كالرجال، وتقف إمامتهن