ويعتبر قيمة العوض في المغصوب مكان الدفع وزمانه، وفي القرض مكان القرض، وفي السلم مكان التراضي.
ولو امتزج المبيع قبل قبضه تخير المشتري في الفسخ، ومؤنة القسمة على البائع لو لم يفسخ.
ولو بذل البائع للمشتري ما امتزج (1) لم يزل خياره، وقال الشيخ (2):
يزول. وكذا لو امتزجت اللقطة المبيعة والخرطة بغيرها، وقال الشيخ (3): ينفسخ البيع مع عدم التمييز، إلا أن يسلم البائع الجميع، والوجه أنه كالأول.
ولو غصب المبيع قبل قبضه فله الفسخ، إلا أن يمكن إعادته في زمان لا يفوت به غرض، ولو لم يفسخ لم تكن له مطالبة البائع بالأجرة على الأقرب.
نعم لو منعه البائع فعليه الأجرة.
ولو هلك المبيع قبل القبض فمن البائع (4)، ولو أبرأه المشتري من الضمان، مع أن النماء المتجدد بين العقد والقبض للمشتري، وهو في يد البائع أمانة.
ولو أهلكه أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الأجنبي.
ولو كان المهلك البائع فالأقرب تخير المشتري بين الفسخ فيطالب بالثمن، وعدمه فيطالب بالقيمة.
ولو تعيب من قبل الله تعالى، أو من قبل البائع فللمشتري الفسخ، وله الأرش على الأقوى.
ولو كان من قبل أجنبي (5) فالأرش عليه للمشتري إن التزم، وللبائع إن