ولا يقاس ذلك بالشروط الضمنية، حيث إن الشروط الضمنية بسبب تعهدها عند العرف يصير من المدلولات العرفية للفظ قصدها المتعاقدان أو لم يقصدا، وهذا بخلاف ما تباينا عليه، فإنه لا يكاد يصير مدلولا للفظ أبدا، بداهة أن تباني المتكلم والمخاطب على معنى لا يكاد يوجب الدلالة وصيرورة اللفظ دالا عليه بنحو من الدلالة كما هو واضح.
وعلى الجملة البناء على الشرط في انشاء العقد لا يكفي في انشائه بل لا بد من تعليق الانشاء بنفس الشرط بحيث ينشأ الشرط مستقلا كما ينشأ العقد كما هو واضح.
أقول: قد تقدم أن الشرط في العقود بمعنى الربط والإناطة، فهو يرجع إلى أمرين:
1 - تعليق نفس العقد به، وهذا فيما إذا كان الشرط هو التزام المشروط عليه فإنه يرتبط العقد به، ولا يضر التعليق هنا لحصول المعلق عليه وهو الالتزام، وحينئذ إذا لم يعمل المشروط عليه بشرطه يكون للشارط الخيار، ولا شبهة أن اشتراط أن يكون هذا النحو من الإناطة محتاجا إلى الابراز فاسد ولا دليل عليه.
ولا وجه لقياسه بنفس العقد من جهة أنه محتاج إلى الاظهار والابراز فبدونه لا يحصل العقد في الخارج كما لا يحصل بالقصد السابق، فإنه ليس اسما للاعتبار المحض بل للاعتبار المبرز كما تقدم مرارا وحققناه في علم الأصول، وهذا بخلاف الشرط فإنه اسم للإناطة كما عرفت، وهو يتحقق وإن لم يبرز في الخارج، بل يكفي فيه العلم بتحققه كما في صورة ايقاع العقد بانيا عليه.
كما أن الأمر كذلك في نفس الثمن والمثمن أيضا، فإنه لا يحتاج اعتباره في البيع إلى ابراز أصلا، وإن كان البيع عبارة عن مبادلة مال بمال،