العيب (1)، وبعضها مشتمل على استرداد مقدار العيب من الثمن (2)، وقد
١ - عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم وله أرش العيب (التهذيب ٧: ٦١، قرب الإسناد: ١٠، عنهما الوسائل ١٨: ١٠٤)، صحيحة.
رواه الحميري في قرب الإسناد، إلا أنه قال: إن البيع لازم لا يردها ويأخذ أرش العيب ( قرب الإسناد: ١٠، عنه الوسائل ١٨: ١٠٤)، صحيحة.
٢ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قال علي (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها (الكافي ٥: ٢١٤، التهذيب ٧: ٦١، عنهما الوسائل ١٨: ١٠٢)، صحيحة.
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها (الكافي ٥: ٢١٥، التهذيب ٧: ٦١، عنهما الوسائل 18: 103)، موثقة.