ممن ينعتق عليه، أو كانت الأمة أخت زوجته، فإنه لا يجوز الجمع بين الأختين، أو كانت رضاعيا له، وغير ذلك من الجهات المحرمة، ولكن الظاهر أنه ليس بعيب لعدم نقص فيه، بل المانع من قبل المشتري.
3 - ما لو كان المبيع متهما بالوقفية وإن لم يثبت ذلك شرعا، فإن ذلك يوجب نقص ماليته وقلة رغبة الناس إليه، وهذا واضح.
4 - الصيام والاحرام والاعتداد، ولكن شئ من ذلك ليس بعيب.
5 - كونه نماما أو ساحرا أو قاذفا ونحو ذلك، والظاهر أن هذه الأوصاف إذا كان بحيث ينجر إلى الفتنة والفساد فهي عيب فيه وإلا فلا، فإنه لا يخلو منها نوع البشر أحيانا، وقل عبد يكون عادلا بل الأحرار كذلك.