لكن هذه الدعوى - مع عدم ثبوتها في مقابل عموم قوله عليه السلام:
" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (1) - لا تقدح فيما نحن فيه، لأن المقصود هو أن الصلاة باعتقاد الجماعة إذا اشتملت على ما يخل بصلاة المنفرد كانت باطلة، وغاية الدعوى المذكورة عدم إخلال ما ذكر بصلاة المنفرد.
ويؤيد ما ذكرنا من بطلان الصلاة بل يدل عليه: ما ورد (2) في الرجلين المتداعيين للمأمومية، فإن كلا منهما قد نوى الاقتداء بمن تبين أنه غير إمام، لكن يعارضها صحيحة زرارة المروية في الكتب الثلاثة فيمن دخل مع قوم مصلين غير ناو للصلاة ثم أحدث الإمام فأخذ بيد الرجل فقدمه عليهم، قال: " تجزي القوم صلاتهم " (3) المعتضدة بما ورد في إمام تبين كونه يهوديا (4)، فإن اليهودي غير مصل في الحقيقة.
اللهم إلا أن يخص الصحيحة وما في معناها بموردها، وهو ما إذا تحقق صورة الإمامية والمأمومية، فلا تدل على الصحة فيما نحن فيه مما انكشف عدم الإمامية والمأمومية ولو بحسب الصورة، كما إذا اقتدى بمن تبين أنه مأموم أو غائب عن محل الصلاة أو أنه حاضر مشغول بغير الصلاة مما يتخيله الناظر صلاة أو غير ذلك.