____________________
الغسل وذكروا أنه لو كان الميت امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل، فلا يصح فعل المماثل بدون ذلك، كذا قال في " المدارك (1) " وفي " المبسوط (2) والسرائر (3) والموجز الحاوي (4) وكشف الالتباس (5) " أنهم أولى منهن في الصلاة، وفي " الشرائع (6) " فيها وفي الغسل، وفي " التحرير (7) والدروس (8) " في الغسل.
وفي " جامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) " أنهم أولى منهن بالرجل. ورده الشهيد الثاني (11) بعدم ثبوت مستنده. ورده في " المدارك (12) " بأن المستند رواية غياث (13): " يغسل الميت أولى الناس به " وهي إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه، ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلى الأصل والعمومات ورد ما في المدارك الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشيته (14) " بأن الأصحاب متفقون على أن الزوج أحق بغسل الزوجة مع أن الأولى اجتنابه، قال:
ويظهر من ذلك ومن الأخبار أن ليس المراد المباشرة بنفسه، بل يجوز
وفي " جامع المقاصد (9) وفوائد الشرائع (10) " أنهم أولى منهن بالرجل. ورده الشهيد الثاني (11) بعدم ثبوت مستنده. ورده في " المدارك (12) " بأن المستند رواية غياث (13): " يغسل الميت أولى الناس به " وهي إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه، ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلى الأصل والعمومات ورد ما في المدارك الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشيته (14) " بأن الأصحاب متفقون على أن الزوج أحق بغسل الزوجة مع أن الأولى اجتنابه، قال:
ويظهر من ذلك ومن الأخبار أن ليس المراد المباشرة بنفسه، بل يجوز