" كان أمير المؤمنين عليه صلوات الله يقول: من قرأ خلف إمام يؤتم به [فمات] بعث على غير الفطرة " (١).
وظاهر النواهي في الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة ابن الحجاج: " عن الصلاة خلف الإمام [اقرأ خلفه] (٢) قال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (٣).
ومنها: الرواية المحكية عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: " لا، ولكن ينصت لقرائته " (٤).
وعموم الآية: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (5) بعد تخصيصها في صحيحة زرارة بقراءة الإمام في الفريضة الدالة على إرادة الوجوب من الأمر فيها، وإلا لم يكن وجه للتخصيص، ففي صحيحة زرارة: