كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
" كان أمير المؤمنين عليه صلوات الله يقول: من قرأ خلف إمام يؤتم به [فمات] بعث على غير الفطرة " (١).
وظاهر النواهي في الأخبار المستفيضة:
منها: صحيحة ابن الحجاج: " عن الصلاة خلف الإمام [اقرأ خلفه] (٢) قال: أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي تجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ " (٣).
ومنها: الرواية المحكية عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: " لا، ولكن ينصت لقرائته " (٤).
وعموم الآية: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ (5) بعد تخصيصها في صحيحة زرارة بقراءة الإمام في الفريضة الدالة على إرادة الوجوب من الأمر فيها، وإلا لم يكن وجه للتخصيص، ففي صحيحة زرارة:

(١) الكافي ٣: ٣٧٧، الحديث ٦، الفقيه ١: ٣٩٠، الحديث ١١٥٦، التهذيب ٣:
٢٦٩
، الحديث ٧٧٠، المحاسن ١: ١٥٨، الحديث ٢٢٠، السرائر ٣: ٥٨٨، الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤، والزيادة من المصادر.
(٢) الزيادة من الوسائل.
(٣) الوسائل ٥: ٤٢٢، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٥.
(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٢٧، الحديث ١٠١، وانظر الوسائل ٥: ٤٢٥، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٦ وذيله.
(٥) الأعراف: ٢٠٤.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست