بالقراءة حتى يفرغ وكان مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوليين، قال: ويجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال:
اقرأ فاتحة الكتاب " (1) حيث إن إجزاء التسبيح يدل على جواز القراءة خصوصا مع تخصيص النهي عن القراءة بالأوليين مع أن النهي فيهما على الكراهة كما تقدم في المسألة الثانية، فيدل على نفي الكراهة في الأخيرتين، إذ القول بالتحريم فيهما والكراهة في الأوليين غير معروف.
هذا كله مضافا إلى إطلاق المرسلة المحكية عن السرائر بقوله: وروي أن المأموم يقرأ فيهما أو يسبح (2)، وإلى إطلاق ما دل على التخيير بينهما لمطلق المصلي.
ثم إن قول الراوي: " أي شئ تقول أنت... إلى آخره " يحتمل وجوها:
أحدها: أن يكون السؤال عما يقوله الإمام عليه السلام مأموما، وحينئذ فلا دلالة فيه على المدعى، لأن الإمام لا يكون مأموما إلا تقية، فهو منفرد في الحقيقة.
الثاني: أن يكون السؤال عما يقوله الإمام عليه السلام حال الإمامة، فكأنه سأله عن حكم الإمام في الأخيرتين بعد ما بين له حكم المأموم، ويحتمل أن يكون السؤال عن الأرجح من القراءة ومن التسبيح بعد ما بين له كفايتهما، فقال: " إقرأ فاتحة الكتاب " بصيغة الأمر.