عبد الله عليه السلام، وإسحاق بن عمار عن الرضا عليه السلام قال: (لما دخل رمضان فاصطف الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أيها الناس هذه نافلة ولا يجمع لنافلة فليصل كل منكم وحده في منزله وليعمل ما علمه الله من كتابه واعلموا أنه لا جماعة في نافلة فافترق الناس) (1).
مسألة: ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركعة وبإدراك الإمام راكعا " على تردد أما إدراكه بإدراك الركعة من أولها فعليه اتفاق العلماء، وأما بإدراك الإمام راكعا " ففيه روايتان، وهو منشأ التردد، وقد سلف تحقيق ذلك في الجمعة، وأقل ما تنعقد به الجماعة (إمام ومؤتم) وعليه اتفاق العلماء، وقول النبي صلى الله عليه وآله (الاثنان وما فوقهما جماعة) (2) ولأن النبي صلى الله عليه وآله أم بابن عباس مرة وبابن مسعود مرة وبحذيفة أخرى وروى الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام سألته (أقل ما تكون الجماعة قال رجل وامرأة) (3).
مسألة: ولا تصح وبين الإمام والمأموم (حائل) يمنع المشاهدة، وهو قول علمائنا، وإحدى الروايتين عن أحمد، سواء كان من حيطان المسجد، أو غيره، وقال الشافعي: يجوز إذا كان المسجد واحدا " ولا يجوز إن كان المأموم خارج المسجد، وقال أبو حنيفة: يجوز ولو صلى في داره إذا علم صلاة الإمام، وقال علم الهدى:
ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز، ولعله استناد إلى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك لهم بإمام) (4).
وقال الشيخ (ره): الحائط وما يجري مجراه مما يمنع مشاهدة الصفوف يمنع