____________________
في " المختلف (1) والمفاتيح (2) والكفاية (3) " وتردد في ذلك صاحب " المدارك (4) " ومثله شيخه في " مجمعه (5) ".
وقال الكاتب كما في " المختلف (6) " لا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عضوا مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه.
وقال في " الذكرى (7) " أطلق ابن الجنيد غسل ما فيه عظم وغسل عظم مفرد.
وفي " المعتبر (8) " وظاهر " الخلاف (9) والوسيلة (10) والشرائع (11) والمدارك (12) " اختصاص ذلك بالمبانة من الميت. وقطع في " المعتبر (13) " بأن المبانة من الحي تدفن بغير غسل. وتردد في ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد (14) " وفي " السرائر (15)
وقال الكاتب كما في " المختلف (6) " لا يصلى على عضو الميت والقتيل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عضوا مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه.
وقال في " الذكرى (7) " أطلق ابن الجنيد غسل ما فيه عظم وغسل عظم مفرد.
وفي " المعتبر (8) " وظاهر " الخلاف (9) والوسيلة (10) والشرائع (11) والمدارك (12) " اختصاص ذلك بالمبانة من الميت. وقطع في " المعتبر (13) " بأن المبانة من الحي تدفن بغير غسل. وتردد في ذلك المحقق الثاني في " جامع المقاصد (14) " وفي " السرائر (15)