الصحة هنا، لأن ظاهر كلامهم في وجوب المتابعة هو أنه بعدما صار مأموما باستجماع الشرائط المعتبرة في الجماعة، فيجب عليه متابعته في الأفعال، [ومعلوم] (1) أن الوجوب التعبدي لا يتحقق على المأموم ما لم يدخل في الجماعة، والأخبار الآتية أيضا لا تدل على الصحة، لأنها ظاهرة فيما إذا اتفق التقدم في الأثناء، ولا يعم ما إذا نواه في الابتداء، بل يظهر من كلامهم في بحث صلاة الآيات في جواز الاقتداء بالإمام مع سبقه بركوع وحكمهم بعدم جواز الاقتداء، لأنه لو قضى الركوع بعد ركوعات الإمام لزم أن يتأخر عن سجود الإمام، ولو لم يقضه لزم الإخلال بالركوع، فإن حكمهم بعدم جواز التأخر ليس إلا من جهة المتابعة، وهو يستلزم عدم التقدم بطريق أولى، ولا يجمع بين كلامهم هناك وكلامهم هنا المصرح فيه بجواز التقدم والتأخر بركن إلا بإرادة العزم على ترك المتابعة في الأثناء هناك وترك المتابعة من باب الاتفاق هنا (2)، فيندفع ما أورده صاحب الحدائق (3) على الشهيد (4) والعلامة (5) من التناقض بين كلامهم هنا وكلامهم هناك.
ثم (6) إنك قد عرفت أن الجواب في هذه الأخبار لا يحمل على العموم بالنسبة إلى صورة التقدم عمدا، إما لأن مورد السؤال بحكم الغلبة منصرف