فقط، ولا الشباك على ما نسب إلى معظم الأصحاب (1)، خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف (2) فمنع الصلاة خلف الشبابيك، واستند له غير واحد (3) إلى عموم المقاصير في الصحيحة المتقدمة المعتضدة بدعوى الوفاق في الغنية (4) والخلاف (5)، وقد يمنع العموم، لأن المقاصير في الصحيحة أشير بها إلى المقاصير الموجودة في ذلك الزمان، وكونها مشبكة غير معلوم، وهو حسن لو استند الشيخ إلى عموم المقاصير من حيث الأفراد.
وأما إذا استند إلى إطلاق المقاصير المشار إليها بالنسبة إلى حال تشبيكها وعدمه، فلا يرد. مع أن الظاهر أن الإشارة إنما وقعت إلى جنس المقاصير، لا خصوص تلك الموجودة في ذلك الزمان، والفرض أن جنس المقصورة في المسجد لم يكن متعارفا سابقا، واخترعها الجبارون، وحينئذ فالضمير في قوله: " لمن خلفها " راجع إلى جنس المقاصير المخترعة.
فالأولى في الجواب عن ذلك: أن الإطلاق المذكور موهون: أولا - بأن مسألة المقاصير في الصحيحة متفرعة على مسألة الجدار الحائل، وقد ذكرنا أن المتبادر منه هو الساتر المطلق بحيث لا يرى الإمام أبدا أو في قليل من الأحوال مثل حال الركوع فقط أو القريب من السجود ونحو ذلك، وحينئذ فالمراد من المقاصير بقرينة التفريع هي غير المشبكة.