لا ينبغي له أن يطلب من المقيمين الإتيان بالمكروه وهو الاقتداء، فإن اتفق أنهم التمسوا منه الإمامة وأقدموا على هذا المكروه فليفعل كذا وكذا.
ثم إن مصححة أبي بصير لا يبعد حملها على التقية من جهة أن بناء جمهور العامة على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه التمام (1)، فنهى عليه السلام عن الاقتداء خلف المقيم حذرا من الوقوع في خلاف التقية لو سلم في الركعتين وفي بطلان الصلاة لو أتم مسافرا. ويرشد إليه ما تقدم (2) من المرسلة المحكية عن الفقيه الآمرة بجعل الركعتين الأخيرتين تطوعا مع الخوف من الإمام أو الجماعة الذين يصلون معهم.
ومن هنا يظهر أن وجه الأمر في الأخبار (3) المجوزة لصلاة المسافر خلف المقيم - بجعل ما يصلي مع الإمام من الركعتين الأخيرتين سبحة أو نافلة - هو مراعاة التقية وعدم إبطال الصلاة بالإتمام، وحينئذ فيحتمل حمل النهي عن الائتمام بالمقيم في الموثقة على التقية أيضا، بل وفي الرضوي أيضا (4).
ولا ينافي ذلك تضمنه للأمر بصلاة ركعتين والتسليم والانصراف، لاحتمال أن يراد من الركعتين ركعتان أخريان بعد الفريضة المقصورة.
ويؤيد ذلك - مضافا إلى تنكير لفظ ركعتين - أنه لولا ذلك لم يناسب أن يعلق هذا الحكم على الاضطرار حيث قال: " فإن ابتليت بقوم لم تجد بدا