بناه على أن صلاته حيث كانت نافلة فلا يجوز الاقتداء به في الفرض، لما عرفت من عدم الدليل على جواز الاقتداء في (1) الفرض (2) إلا في المعادة.
وضعف هذا الوجه ظاهر كضعف أصل الحكم بما عرفت من عموم الدليل (3).
(1) كذا، والظاهر: في غير الفرض.
(2) في " ق " زيادة: " الذي "، والظاهر أنه قد ترك الشطب عليها سهوا، فإن العبارة كانت هكذا: الفرض الذي يجوز، فشطب على يجوز، وأبدله بقوله: إلا في المعادة.
(3) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 189، وتبدأ الصفحة اليسرى بقوله:
" واعلم أن هذه الأخبار... الخ "، وهي غير مرتبطة بما سبق، وتتضمن البحث عن العدالة. والظاهر سقوط ورقة أو أوراق هنا، فلاحظ.