عن بعض مشائخنا: أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه، فيغتسل منها (1).
الحادي عشر: من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام، استحب له الغسل عقوبة، وليس واجبا على الأصح.
الثاني عشر: الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون، لما قيل: أن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا. وليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، والناقض غير معلوم، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه.
فروع:
الأول: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب التداخل، للرواية (2).
الثاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث، خلافا للمرتضى، لمجامعة غسل الإحرام الحيض.
الثالث: ما يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما. وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله.
الرابع: ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحبت إعادته. وما كان للوقت، كفاه وإن أحدث.
الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب، لم يجزيه عنهما معا، لتضاد الوجوه، خلافا للشيخ.