النبي صلى الله عليه وآله (ركع ركوعا " طويلا وسجد سجودا " طويلا) (1) قال الشيخ رحمه الله تعالى: صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر سواء، فإن أراد في الكيفية لا في الإطالة فمسلم، وأن أراد في الإطالة فليس بجيد، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة خسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود) (2).
مسألة: لو فرغ قبل أن ينجلي أعاد الصلاة استحبابا، وإن اقتصر على الدعاء جاز، وقال الباقون: لا يعاد، لأنه لم ينقل، وقال بعض فقهائنا: يعاد وجوبا ".
لنا: أن الوجوب منفي بالأصل، ولا معارض، وما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي) (3) وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وإن أحببت أن تفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) (4) ودليل الاستحباب: رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد) (5) ويلزم من التوفيق بين الروايتين حمل هذه على الاستحباب.
مسألة: يستحب أن يكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس، والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وهو مذهب علمائنا، وقال الباقون: يقول في كل رفع سمع الله لمن حمده، لرواية عايشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله. (6) لنا: أن التكبير أتم في باب التعظيم والإجلال، فكان أولى، ولأن الركوعات وإن تكررت فهي مجرى الركعة الواحدة، فكان ذلك في آخرها، ويؤيد ذلك: