____________________
لا يصح تلك القسمة أي لا يترتب عليها أثرها فيبقى المال على شركته، فكل ما حصل بيد أحد فالآخر شريكه فيه، مثل ما كان قبل القسمة - فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الشريك،.
الحكم (1)، المشهور بينهم ومستندهم رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال (منه ئل) بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما (فاقتسما خ) الذي في أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر؟ قال (فقال خ): ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما (2).
ويؤيده عدم التعيين، والقسمة فرعه، والشهرة ليست بحجة، وابن إدريس مخالف، ونقل عنه أن لكل واحد ما قبض كما هو مقتضى القسمة.
والمستند غير معتبر لوجود غياث كأنه (ابن إبراهيم) البتري.
وأدلة لزوم الشرط تقتضيه، وكذا التسلط على مال نفسه، وجواز الأكل مع التراضي، والتعيين التام ليس بمعتبر في القسمة، بل يكفي في الجملة كما في المعاوضات فإنه يجوز البيع ونحوه.
ولأن الدين المشترك بمنزلة الدينين لشخصين وللمالك أن يخص أحدهما دون الآخر.
فلو كان قائل بتخصيص كل واحد قبل القسمة بحصته، لأمكن ذلك أيضا، فإن الثابت في الذمة أمر كلي قابل للقسمة، وإنما يتعين بتعيين المالك فله أن يعين.
الحكم (1)، المشهور بينهم ومستندهم رواية غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال (منه ئل) بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما (فاقتسما خ) الذي في أيديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر؟ قال (فقال خ): ما قبض أحدهما فهو بينهما، وما ذهب فهو بينهما (2).
ويؤيده عدم التعيين، والقسمة فرعه، والشهرة ليست بحجة، وابن إدريس مخالف، ونقل عنه أن لكل واحد ما قبض كما هو مقتضى القسمة.
والمستند غير معتبر لوجود غياث كأنه (ابن إبراهيم) البتري.
وأدلة لزوم الشرط تقتضيه، وكذا التسلط على مال نفسه، وجواز الأكل مع التراضي، والتعيين التام ليس بمعتبر في القسمة، بل يكفي في الجملة كما في المعاوضات فإنه يجوز البيع ونحوه.
ولأن الدين المشترك بمنزلة الدينين لشخصين وللمالك أن يخص أحدهما دون الآخر.
فلو كان قائل بتخصيص كل واحد قبل القسمة بحصته، لأمكن ذلك أيضا، فإن الثابت في الذمة أمر كلي قابل للقسمة، وإنما يتعين بتعيين المالك فله أن يعين.