____________________
له: أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يرد عليه الرجل الذي عليه الدين، ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له عليه الدين.
وفيهما - مع ضعف السند - كما قاله في التذكرة - إن محمد بن الفضيل نقل هذا المضمون تارة عن الإمام عليه السلام، وتارة عن أبي حمزة عن إمام آخر عليه السلام (1)، وقد يجعل الشيخ مثل ذلك قادحا للرواية (2)، وإن لم يكن كذلك.
وإنهما مخالفان للقوانين، بل الكتاب والسنة خصوصا الأولى، فإنها تدل على تملك المديون، الباقي ولا وجه له.
وإن الثانية لا صراحة لها فيما قاله الشيخ، إذ قد يكون ماله الذي اشتراه به مساويا لما عليه، كما هو المتعارف في المعاوضات، من عدم الزيادة قاله في التذكرة، وما نقل فيها إلا الأخيرة، وأجاب به، وبضعف السند، وبالحمل على ما إذا حصل الربا (3).
ولا يمكن شئ منها في الأولى (4) إلا بحمل (ما بقي) (5) على ما كان عليه
وفيهما - مع ضعف السند - كما قاله في التذكرة - إن محمد بن الفضيل نقل هذا المضمون تارة عن الإمام عليه السلام، وتارة عن أبي حمزة عن إمام آخر عليه السلام (1)، وقد يجعل الشيخ مثل ذلك قادحا للرواية (2)، وإن لم يكن كذلك.
وإنهما مخالفان للقوانين، بل الكتاب والسنة خصوصا الأولى، فإنها تدل على تملك المديون، الباقي ولا وجه له.
وإن الثانية لا صراحة لها فيما قاله الشيخ، إذ قد يكون ماله الذي اشتراه به مساويا لما عليه، كما هو المتعارف في المعاوضات، من عدم الزيادة قاله في التذكرة، وما نقل فيها إلا الأخيرة، وأجاب به، وبضعف السند، وبالحمل على ما إذا حصل الربا (3).
ولا يمكن شئ منها في الأولى (4) إلا بحمل (ما بقي) (5) على ما كان عليه