____________________
مع أن قوله الذي نقل عليه الاجماع في الدروس (1) يؤيد الجماعة، لأنه إذا كان قبول القيمة عليه واجبا، فليس له طلب العين فيكون قوله ضعيفا.
وحينئذ يكون احتجاجه ضعيفا وقياسا بالهبة ولا يصلح، والجواب بأن مقتضى القرض هو لزوم البدل - كما أجابوا - جيدا، لأنه يكون مع بقاء العقد وأما مع عدم البقاء فلا معنى له كما عرفت.
ويصح أيضا احتجاج الشهيد الثاني للمشهور، بأن الأصل في ملك الانسان إلا يتسلط عليه غيره إلا برضاه، والثابت بالعقد والقبض للمقرض إنما هو البدل فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل الخ.
فإنه لم يمكن صحته بدون ذلك، إذ لا بقاء للثابت بالعقد بعد فسخه وزواله وهو ظاهر.
ولا يندفع بما ذكر (2) من أنهم يريدون لجوازه (3) تسلط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح الخ (4).
لما مر أنه قد تقرر عندهم أنه من العقود الجائزة لا اللازمة، وهذا الجواز لازم للعقود اللازمة، وقد مر تفصيل ذلك.
والظاهر أن لا حجة للمشهور إلا ما ذكرناه وإن كان النزاع حينئذ يصير قليل الفائدة، إذ للمقرض أن يفسخه ويأخذه ماله، وللمقترض أيضا الفسخ وإعطاء العين فليس للمقرض عدم القبول.
وحينئذ يكون احتجاجه ضعيفا وقياسا بالهبة ولا يصلح، والجواب بأن مقتضى القرض هو لزوم البدل - كما أجابوا - جيدا، لأنه يكون مع بقاء العقد وأما مع عدم البقاء فلا معنى له كما عرفت.
ويصح أيضا احتجاج الشهيد الثاني للمشهور، بأن الأصل في ملك الانسان إلا يتسلط عليه غيره إلا برضاه، والثابت بالعقد والقبض للمقرض إنما هو البدل فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل الخ.
فإنه لم يمكن صحته بدون ذلك، إذ لا بقاء للثابت بالعقد بعد فسخه وزواله وهو ظاهر.
ولا يندفع بما ذكر (2) من أنهم يريدون لجوازه (3) تسلط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى شاء وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح الخ (4).
لما مر أنه قد تقرر عندهم أنه من العقود الجائزة لا اللازمة، وهذا الجواز لازم للعقود اللازمة، وقد مر تفصيل ذلك.
والظاهر أن لا حجة للمشهور إلا ما ذكرناه وإن كان النزاع حينئذ يصير قليل الفائدة، إذ للمقرض أن يفسخه ويأخذه ماله، وللمقترض أيضا الفسخ وإعطاء العين فليس للمقرض عدم القبول.