____________________
حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض (1).
ولا يضر الإضمار، لما مر غير مرة.
ورواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا مات الميت (الرجل ح ل) حل ماله، وما عليه من الدين.
ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين.
ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم الصلاة على الميت حتى ضمن عنه (2)، وبالجملة الأول ظاهر، وأما عدم حله بموت المالك فهو ظاهر النظر (3)، لأن المال كان مؤجلا وانتقل إلى الوارث ينبغي أن يكون كما كان، ولعدم لزوم شئ على أحد بموت غيره، وللاستصحاب.
ولكن في بعض العبارات والروايات مثل رواية أبي بصير المتقدمة ما يدل على حل ماله على الناس أيضا، فحينئذ يلزم أن يحل بموت المالك أيضا.
وكلام البعض ليس بحجة، والرواية التي مستنده، ضعيفة السند بالإرسال ، فإنه رواها محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة (4)، وهو أيضا مجهول وأبي بصير (5) مشترك، وفي خلف (6)
ولا يضر الإضمار، لما مر غير مرة.
ورواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا مات الميت (الرجل ح ل) حل ماله، وما عليه من الدين.
ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين.
ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم الصلاة على الميت حتى ضمن عنه (2)، وبالجملة الأول ظاهر، وأما عدم حله بموت المالك فهو ظاهر النظر (3)، لأن المال كان مؤجلا وانتقل إلى الوارث ينبغي أن يكون كما كان، ولعدم لزوم شئ على أحد بموت غيره، وللاستصحاب.
ولكن في بعض العبارات والروايات مثل رواية أبي بصير المتقدمة ما يدل على حل ماله على الناس أيضا، فحينئذ يلزم أن يحل بموت المالك أيضا.
وكلام البعض ليس بحجة، والرواية التي مستنده، ضعيفة السند بالإرسال ، فإنه رواها محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة (4)، وهو أيضا مجهول وأبي بصير (5) مشترك، وفي خلف (6)