____________________
عدم دفع المثل لا حقيقة، ولا صورة، وليس بمانع، لجواز دفع القيمة كما في سائر المعاوضات فتأمل.
قوله: " فإن كان مثليا الخ " إشارة إلى ما يجب على المقترض من العوض ولا شك أنه يثبت المثل في ذمته في المثلي، فيجب دفعه مع الوجود عرفا، فيجب القبول على المقرض.
والظاهر أنه يجب القبول لو أعطى عين ماله بالطريق الأولى، وإلا فالقيمة.
والظاهر قيمته (قيمة خ) وقت الطلب والتسليم، فإن طلب ولم يسلم ثم حصل المثل فالظاهر أنه الواجب، وهو يدل على أنه لا يتعين القيمة عند الدفع، ولا عند التعذر، ولا عند الطلب فكأنه ليس مراد من قيد بالطلب.
ودليله ما أشير إليه وهو أنه ما لم يطلب ولم يسلم لم يتعين القيمة - فإلى حين الطلب والتسليم - ليس الواجب إلا المثل وحينئذ ينتقل إليها وهو الظاهر.
وإن لم يكن مثليا، فظاهر المصنف هنا وجماعة أنه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا.
لعل دليله أن القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض، وليس له العوض إلا القيمة لعدم المماثلة كما في سائر المعاوضات، ولما خرج عن ملكه وقت التسليم والقبض وضمنه القابض فليس عليه إلا قيمة وقت القبض والتسليم.
وقال بعض - كالمصنف في التذكرة -: أنه إن كان مما يجوز فيه السلم فالأقرب أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة، وإلا فالقيمة وقت القبض لأنه وقت تملك القرض.
قوله: " فإن كان مثليا الخ " إشارة إلى ما يجب على المقترض من العوض ولا شك أنه يثبت المثل في ذمته في المثلي، فيجب دفعه مع الوجود عرفا، فيجب القبول على المقرض.
والظاهر أنه يجب القبول لو أعطى عين ماله بالطريق الأولى، وإلا فالقيمة.
والظاهر قيمته (قيمة خ) وقت الطلب والتسليم، فإن طلب ولم يسلم ثم حصل المثل فالظاهر أنه الواجب، وهو يدل على أنه لا يتعين القيمة عند الدفع، ولا عند التعذر، ولا عند الطلب فكأنه ليس مراد من قيد بالطلب.
ودليله ما أشير إليه وهو أنه ما لم يطلب ولم يسلم لم يتعين القيمة - فإلى حين الطلب والتسليم - ليس الواجب إلا المثل وحينئذ ينتقل إليها وهو الظاهر.
وإن لم يكن مثليا، فظاهر المصنف هنا وجماعة أنه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا.
لعل دليله أن القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض، وليس له العوض إلا القيمة لعدم المماثلة كما في سائر المعاوضات، ولما خرج عن ملكه وقت التسليم والقبض وضمنه القابض فليس عليه إلا قيمة وقت القبض والتسليم.
وقال بعض - كالمصنف في التذكرة -: أنه إن كان مما يجوز فيه السلم فالأقرب أنه يضمنه بمثله من حيث الصورة، وإلا فالقيمة وقت القبض لأنه وقت تملك القرض.