____________________
عن الدروس - من قبل - أن لا خلاف في عدم الملك بالتصرف، وقد ذكرنا عن التذكرة أنه نقله قولا عن الشافعي وقال على معنى أنه إذا تصرف تبين لها (بها خ) ثبوت الملك قبله.
لا يدل (1) على ذلك، إذ غاية ما يدل عليه أنه (2) اعتقد تفرع عدم الوجوب (3) على الملك، ولما اعتقد أن ذلك هو دليل عنده، فرع عليه ذلك ولم يلزم أن لا خلاف لأحد فيه واعتقاد صحة دليله، فللمانع أن يمنع استلزام الملك ذلك ويقول بما قاله الشيخ (4)، ولهذا نقل في التذكرة الخلاف مع تصريحه من القايل (بالقائل خ) بالتملك بالقبض.
وأيضا إن احتجاج الشيخ بعينه ما أفاده بقوله: (ويمكن الخ) (5) غاية الأمر أنه فصله، إذ قوله: (عقد يجوز فيه الرجوع) مستدلا على جواز الرجوع بالعين ووجوب ردها على المالك، لا معنى (6) له إلا ما قاله وشبهه بالهبة في أنه بعد الفسخ يرجع إلى العين.
وحينئذ في قوله: (لم ينبهوا) تأمل فلو قال: (لم يفصلوه ولم يصرحوا به) لكان أسهل.
وإن الجواب (7) ليس بجواب، إذ حاصله منع المساواة وابداء فرق بين
لا يدل (1) على ذلك، إذ غاية ما يدل عليه أنه (2) اعتقد تفرع عدم الوجوب (3) على الملك، ولما اعتقد أن ذلك هو دليل عنده، فرع عليه ذلك ولم يلزم أن لا خلاف لأحد فيه واعتقاد صحة دليله، فللمانع أن يمنع استلزام الملك ذلك ويقول بما قاله الشيخ (4)، ولهذا نقل في التذكرة الخلاف مع تصريحه من القايل (بالقائل خ) بالتملك بالقبض.
وأيضا إن احتجاج الشيخ بعينه ما أفاده بقوله: (ويمكن الخ) (5) غاية الأمر أنه فصله، إذ قوله: (عقد يجوز فيه الرجوع) مستدلا على جواز الرجوع بالعين ووجوب ردها على المالك، لا معنى (6) له إلا ما قاله وشبهه بالهبة في أنه بعد الفسخ يرجع إلى العين.
وحينئذ في قوله: (لم ينبهوا) تأمل فلو قال: (لم يفصلوه ولم يصرحوا به) لكان أسهل.
وإن الجواب (7) ليس بجواب، إذ حاصله منع المساواة وابداء فرق بين