____________________
الأصل وما شبهة به، وما كان الحجة (1) هي المساواة، بل كونه عقدا جائزا إلا أنه قال: كالهبة.
فمنع المساواة (2) وابطالها لا يضر، إذ يكفي في المطلوب كونه عقدا جائزا، إذ خاصية العقد الجائز عندهم، الرجوع إلى العين وهو ظاهر مقرر عندهم ولذلك ما صرح به واكتفى بالمثال فحمل الشهيد الثاني ره الحجة على غير ما يفهم وأجاب.
والظاهر أن ليس له جواب إلا أن يقال: " هذا العقد الجائز خرج عن كونه مثل غيره في الاقتضاء المذكور، إذا ظاهر الملك هو اللزوم وعدم جواز الأخذ من المالك إلا برضاه، وخرج العقود الجائزة - غير القرض - بالاجماع على جواز فسخه بأن يكون لكل من المتعاقدين التصرف في عين ماله مع البقاء، ومع التلف أخذ المثل أو القيمة.
وليس لهم على ذلك دليل إلا الاجماع، ولا اجماع هنا فبقي أصل لزوم الملك وعدم جواز أكل مال الغير إلا بطيب نفسه عقلا ونقلا، ورجع جواز الفسخ هنا إلى أن يكون له أن يفسخ هذا العقد في كل آن ويأخذ بدل ماله.
وقد أفاد (3) هذا الجواب بعد هذا الاحتجاج على المشهور، وقال: إذا
فمنع المساواة (2) وابطالها لا يضر، إذ يكفي في المطلوب كونه عقدا جائزا، إذ خاصية العقد الجائز عندهم، الرجوع إلى العين وهو ظاهر مقرر عندهم ولذلك ما صرح به واكتفى بالمثال فحمل الشهيد الثاني ره الحجة على غير ما يفهم وأجاب.
والظاهر أن ليس له جواب إلا أن يقال: " هذا العقد الجائز خرج عن كونه مثل غيره في الاقتضاء المذكور، إذا ظاهر الملك هو اللزوم وعدم جواز الأخذ من المالك إلا برضاه، وخرج العقود الجائزة - غير القرض - بالاجماع على جواز فسخه بأن يكون لكل من المتعاقدين التصرف في عين ماله مع البقاء، ومع التلف أخذ المثل أو القيمة.
وليس لهم على ذلك دليل إلا الاجماع، ولا اجماع هنا فبقي أصل لزوم الملك وعدم جواز أكل مال الغير إلا بطيب نفسه عقلا ونقلا، ورجع جواز الفسخ هنا إلى أن يكون له أن يفسخ هذا العقد في كل آن ويأخذ بدل ماله.
وقد أفاد (3) هذا الجواب بعد هذا الاحتجاج على المشهور، وقال: إذا