____________________
جاءك (أتاك كا ئل) بخير منها فلا يأس أن (إذا كا) لم يكن بينكما شرط (1).
وحسنته أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا، ثم يعطي (يقضي خ ل ئل) سودا (وزنا يب) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان أصلح (2).
وفيها دلالة على أن الزيادة هبة مستأنفة يجري فيها أحكامها، ولا يحتاج إلى صيغة على حدة، بل يكفي الاعطاء بطيب النفس لا عوضا فيجري فيه أحكام المعوضات كما هو مقتضى الأصل والقواعد.
وقد تردد فيه في شرح الشرائع، ثم رجح ما رجحنا، وقال: ولم أقف فيه على شئ.
ولعله أوجه خصوصا مع الشك في انتقال الملك عن مالكه على وجه اللزوم فتأمل فيه.
وتدل عليه أيضا رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (3).
كأنها صحيحة، ولا يضره اشتراك محمد بن قيس، لأن الظاهر أنه البجلي الثقة لأنه روى عنه يوسف بن عقيل (4)، وقال النجاشي أنه وعاصم بن حميد
وحسنته أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا، ثم يعطي (يقضي خ ل ئل) سودا (وزنا يب) وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان أصلح (2).
وفيها دلالة على أن الزيادة هبة مستأنفة يجري فيها أحكامها، ولا يحتاج إلى صيغة على حدة، بل يكفي الاعطاء بطيب النفس لا عوضا فيجري فيه أحكام المعوضات كما هو مقتضى الأصل والقواعد.
وقد تردد فيه في شرح الشرائع، ثم رجح ما رجحنا، وقال: ولم أقف فيه على شئ.
ولعله أوجه خصوصا مع الشك في انتقال الملك عن مالكه على وجه اللزوم فتأمل فيه.
وتدل عليه أيضا رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (3).
كأنها صحيحة، ولا يضره اشتراك محمد بن قيس، لأن الظاهر أنه البجلي الثقة لأنه روى عنه يوسف بن عقيل (4)، وقال النجاشي أنه وعاصم بن حميد