____________________
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما، وإما آنية، وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه (فيه كا) فيأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، قال: أوليس خير القرض ماجر منفعة (1).
بل هذه ترد رواية العامة، وفي قوله عليه السلام: (إذا طابت نفسه فلا بأس) بعد قول السائل: (فيأذن له) إشارة إلى أن مجرد الإذن ظاهرا مع عدم طيب النفس لا يكفي، فإنه قد يستحيي أو يخاف من طلب القرض، فافهم.
ورواية محمد بن عبدة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال: خير القرض، الذي يجر المنفعة.
ورواية أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض (2).
وهذه أدل، وفيها المبالغة المتقدمة فافهم.
وقد استدل في شرح الشرائع له، بصحيحة يعقوب بن شعيب، قال:
سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض الرجل، الدراهم الغلة فيأخذ منه (منها خ) الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه؟ قال: لا بأس به، وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
قال في التذكرة: الطازجية بالطاء غير المعجمة والراء المعجمة والجيم هي الدراهم الجيدة (3).
بل هذه ترد رواية العامة، وفي قوله عليه السلام: (إذا طابت نفسه فلا بأس) بعد قول السائل: (فيأذن له) إشارة إلى أن مجرد الإذن ظاهرا مع عدم طيب النفس لا يكفي، فإنه قد يستحيي أو يخاف من طلب القرض، فافهم.
ورواية محمد بن عبدة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال: خير القرض، الذي يجر المنفعة.
ورواية أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها؟ قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض (2).
وهذه أدل، وفيها المبالغة المتقدمة فافهم.
وقد استدل في شرح الشرائع له، بصحيحة يعقوب بن شعيب، قال:
سألت أبا عبد الله عن الرجل يقرض الرجل، الدراهم الغلة فيأخذ منه (منها خ) الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه؟ قال: لا بأس به، وذكر ذلك عن علي عليه السلام.
قال في التذكرة: الطازجية بالطاء غير المعجمة والراء المعجمة والجيم هي الدراهم الجيدة (3).