____________________
دليل الأول (1) صدق الاسم في الجملة، وما روي في الأخبار أن النبي إلى الله عليه وآله استقرض بكرا ورد بازلا (2)، والبكر الفتى من الإبل، والبازل الذي تم له ثمان سنين.
وقد مر أيضا أنه إلى الله عليه وآله أمر برد رباعي عوضا عن البكر (3)، وغيرهما من أخبار العامة.
وظاهر ذلك أنه من غير تراض، بل يدل على وجوب قبوله ظاهرا.
وقد يمنع ذلك، مع عدم وضوح السند والمثلية أيضا، ولكن ذلك مؤيد بأن المتبادر من شرع القرض، الرفاهية بالنسبة إلى المقترض، فالتسامح فيه مرغوب، وأنه متعارف كونه بالمثل حتى فيما لا مثل له في الأكثر بين الناس مثل الخبز والحيوان.
قال في التذكرة: يجوز اقراض الخبز عند علمائنا، وكذا قال في الحيوان وقال في الخبز: يجوز مثله عددا ووزنا.
وقد تقدم من الفقيه في رواية السكوني، عن أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس باستقراض الخبر (4).
وقال في التذكرة: إطباق الناس عليه، ولأن الصبح بن سيابة سأل الصادق عليه السلام: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟
فقال: نحن نستقرض الجوز، الستين والسبعين عددا فيكون فيها الصغيرة والكبيرة،
وقد مر أيضا أنه إلى الله عليه وآله أمر برد رباعي عوضا عن البكر (3)، وغيرهما من أخبار العامة.
وظاهر ذلك أنه من غير تراض، بل يدل على وجوب قبوله ظاهرا.
وقد يمنع ذلك، مع عدم وضوح السند والمثلية أيضا، ولكن ذلك مؤيد بأن المتبادر من شرع القرض، الرفاهية بالنسبة إلى المقترض، فالتسامح فيه مرغوب، وأنه متعارف كونه بالمثل حتى فيما لا مثل له في الأكثر بين الناس مثل الخبز والحيوان.
قال في التذكرة: يجوز اقراض الخبز عند علمائنا، وكذا قال في الحيوان وقال في الخبز: يجوز مثله عددا ووزنا.
وقد تقدم من الفقيه في رواية السكوني، عن أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس باستقراض الخبر (4).
وقال في التذكرة: إطباق الناس عليه، ولأن الصبح بن سيابة سأل الصادق عليه السلام: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر؟
فقال: نحن نستقرض الجوز، الستين والسبعين عددا فيكون فيها الصغيرة والكبيرة،