____________________
وأما مع الاعلام ورفع اليد، والتخلية، واظهار ما يدل على البدل، بأن وضعه عنده، فالظاهر أنه ليس بضامن، وكذا مجرد الاعلام، والقول، (خذه).
وكذا مع علم المقرض أيضا مطلقا سوء أظهر أم لا.
وأما إذا كان المقترض جاهلا مع كونه عالما فالظاهر أيضا عدم الضمان، ويمكن مع جهله أيضا.
ولا شك في الضمان مع التصرف والافراط والتفريط وهو ظاهر.
وأشار بقوله: (ولم يفد الملك) إلى أنه إذا كان القرض حراما لم يصر ملكا للمقرض، بل يبقى على ملك صاحبه، وسكت عن الضمان وعدمه.
ويحتمل التفصيل الذي ذكرناه.
ويحتمل الضمان مثل القبض بالبيع الفاسد، لما تقرر عندم كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
ونقل عن ابن حمزة هنا أنه أمانة (1) وضعفه.
ويمكن حمله على ما قلناه من صورة جهل المقترض ونحوه.
ففي ضعفه تأمل للأصل وعدم التفريط، وشمول دليل عذر الجهل، وعدم ثبوت ما تقرر عندهم بالدليل وليس باجماع لوجود الخلاف في الجملة فتأمل.
وأما اشتراط الزيادة وصفا مثل أن يشترط الصحيح عوضا عن المكسور، فنقل عن الشيخ وجماعة جوازه، وكأنه مثل اشتراط الجيد عوض الردي للأصل.
وعدم ظهور دخوله تحت الربا، وعدم دليل آخر من اجماع ونحوه.
وخبر العامة (2) ليس بصحيح، ومعارض بما في حسنة محمد بن مسلم قال:
وكذا مع علم المقرض أيضا مطلقا سوء أظهر أم لا.
وأما إذا كان المقترض جاهلا مع كونه عالما فالظاهر أيضا عدم الضمان، ويمكن مع جهله أيضا.
ولا شك في الضمان مع التصرف والافراط والتفريط وهو ظاهر.
وأشار بقوله: (ولم يفد الملك) إلى أنه إذا كان القرض حراما لم يصر ملكا للمقرض، بل يبقى على ملك صاحبه، وسكت عن الضمان وعدمه.
ويحتمل التفصيل الذي ذكرناه.
ويحتمل الضمان مثل القبض بالبيع الفاسد، لما تقرر عندم كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
ونقل عن ابن حمزة هنا أنه أمانة (1) وضعفه.
ويمكن حمله على ما قلناه من صورة جهل المقترض ونحوه.
ففي ضعفه تأمل للأصل وعدم التفريط، وشمول دليل عذر الجهل، وعدم ثبوت ما تقرر عندهم بالدليل وليس باجماع لوجود الخلاف في الجملة فتأمل.
وأما اشتراط الزيادة وصفا مثل أن يشترط الصحيح عوضا عن المكسور، فنقل عن الشيخ وجماعة جوازه، وكأنه مثل اشتراط الجيد عوض الردي للأصل.
وعدم ظهور دخوله تحت الربا، وعدم دليل آخر من اجماع ونحوه.
وخبر العامة (2) ليس بصحيح، ومعارض بما في حسنة محمد بن مسلم قال: