____________________
عز وجل بيسره (بميسرة ئل) فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره (نفسه خ ل) في حيث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال يقضي بما (مما خ) عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده، وليس منا من ميت (يموت خ) إلا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه (1).
وتحمل على الكراهة لما تقدم.
وتدل على الجواز، والرخصة مع الوفاء من ماله.
وكذا إن كان له من يقضيه عنه، وأن أهل البيت عليهم السلام لا بد أن يكون لهم من يقضيه كأمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام كل لا حق لسابقه.
فيمكن زوال الكراهة مع أحد الأمرين (2) أو الحقة، ويكون فعله صلى الله عليه وأله وفعلهما عليهما السلام (3) مستثنى أو لرفع الحرمة والشدة.
وأما الزوال مع الحاجة فكأن دليله العقل، ولم يعلم ذلك في فعله صلوات
وتحمل على الكراهة لما تقدم.
وتدل على الجواز، والرخصة مع الوفاء من ماله.
وكذا إن كان له من يقضيه عنه، وأن أهل البيت عليهم السلام لا بد أن يكون لهم من يقضيه كأمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام كل لا حق لسابقه.
فيمكن زوال الكراهة مع أحد الأمرين (2) أو الحقة، ويكون فعله صلى الله عليه وأله وفعلهما عليهما السلام (3) مستثنى أو لرفع الحرمة والشدة.
وأما الزوال مع الحاجة فكأن دليله العقل، ولم يعلم ذلك في فعله صلوات