____________________
يرويان عنه.
وقد ذكرنا وأثبتنا مرارا إن الذي روى عنه عاصم، هو البجلي الثقة.
وأيضا قال النجاشي والمصنف في الخلاصة وغيره: أن البجلي له كتاب، ونقلا عن القميين أن ليوسف بن عقيل كتابا، وقالا: الظاهر أن الكتاب لمحمد بن قيس، فإنه تلميذه وينقل عنه، وما ذكر أحد أن لمحمد بن قيس - الضعيف أبي أحمد الذي يروي أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام - كتابا، وكذا للممدوح مع عدم ثبوت، نقله عن الإمام عليه السلام.
وهذه صحيحة صريحة في المنع والتحريم عن الزيادة الوصفية، وعدم جواز أخذ عارية للقرض، وقد تقدم الجواز في الانتفاع بالرهن في حسنة محمد بن مسلم (1)، فيحمل على الشرط وعدمه كما هو الظاهر من الأدلة.
فلولا الحمل، بل ولولا هذه الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويا بما تقدم مع عدم نص صحيح في المنع في الوصف، لأن الأخبار المتقدمة إنما دلت بالمفهوم على البأس مع الشرط، وهو أعم من الكراهة والتحريم فكان الحمل على الكراهة أولى فتأمل.
ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة وجوب أخذ الأجود، ذكره في التذكرة وليس ببعيد، وعدم الأخذ بعيد، وتكليف المقترض بغير الأجود منفي بالأصل، وبأنه فضل ماله وزيادة بلا مانع، فيجب القبول، ولدخوله تحت مثل المال، ولما تقدم من الوجوب في السلف.
نعم يمكن المنع في الزيادة العينية، وهنا أيضا لا ينبغي مع عدم المنة (2)،
وقد ذكرنا وأثبتنا مرارا إن الذي روى عنه عاصم، هو البجلي الثقة.
وأيضا قال النجاشي والمصنف في الخلاصة وغيره: أن البجلي له كتاب، ونقلا عن القميين أن ليوسف بن عقيل كتابا، وقالا: الظاهر أن الكتاب لمحمد بن قيس، فإنه تلميذه وينقل عنه، وما ذكر أحد أن لمحمد بن قيس - الضعيف أبي أحمد الذي يروي أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام - كتابا، وكذا للممدوح مع عدم ثبوت، نقله عن الإمام عليه السلام.
وهذه صحيحة صريحة في المنع والتحريم عن الزيادة الوصفية، وعدم جواز أخذ عارية للقرض، وقد تقدم الجواز في الانتفاع بالرهن في حسنة محمد بن مسلم (1)، فيحمل على الشرط وعدمه كما هو الظاهر من الأدلة.
فلولا الحمل، بل ولولا هذه الرواية لكان قول الشيخ والجماعة قويا بما تقدم مع عدم نص صحيح في المنع في الوصف، لأن الأخبار المتقدمة إنما دلت بالمفهوم على البأس مع الشرط، وهو أعم من الكراهة والتحريم فكان الحمل على الكراهة أولى فتأمل.
ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة وجوب أخذ الأجود، ذكره في التذكرة وليس ببعيد، وعدم الأخذ بعيد، وتكليف المقترض بغير الأجود منفي بالأصل، وبأنه فضل ماله وزيادة بلا مانع، فيجب القبول، ولدخوله تحت مثل المال، ولما تقدم من الوجوب في السلف.
نعم يمكن المنع في الزيادة العينية، وهنا أيضا لا ينبغي مع عدم المنة (2)،